القانوني

اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19810/2200/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبدف الأكاديمية وفقا للأنظمة الخدمات والمنتجات الإحصائية التي تقدمها الهيئة بمقابل مادي من خلال الأكاديمية ويتم تنمية الوطنية، من خلال الخدمات والمنتجات الإحصائية المقدمة. 1. تطوير منتجات تخدم اتخاذ القرار في القطاع العام والخاص. 2. رفع جودة المنتجات في القطاع العام والخاص. 3 الاستخدام الأمثل للبيانات المتوفرة لدى البيئة 4 بناء القدرات الوطنية ونوطن القطاع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/٠٢