القانوني

اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19810/2200/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدم الهيئة خدماتها بإسلوب تجاري من خلال الأكاديمية بشكل مباشر أو من خلال شركاء مؤهلين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/٠٢