اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 19810/2200/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الهيئة المنظمة وخدماتها الإحصائية على أسسها، وتتخذها بموجب وتيقه بعدمها الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد