القانوني

اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19810/2200/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الهيئة المنظمة وخدماتها الإحصائية على أسسها، وتتخذها بموجب وتيقه بعدمها الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/٠٢