القانوني

اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19810/2200/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتمد الهيئة في تسعير منتجات وخدماتها الإحصائية على أسلوب التكلفة المستدفة "التي يحقق السعر الأمثل لتغطية تكاليف الإنتاج الأساسية والمخزون". في ما لا يتعارض مع دور التنمية الاقتصادية والبحثية في المملكة العربية السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/٠٢