اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 19810/2200/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتمد الهيئة في تسعير منتجات وخدماتها الإحصائية على أسلوب التكلفة المستدفة "التي يحقق السعر الأمثل لتغطية تكاليف الإنتاج الأساسية والمخزون". في ما لا يتعارض مع دور التنمية الاقتصادية والبحثية في المملكة العربية السعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد