القانوني

اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19810/2200/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الأكاديمية للبحوث والدراسات والإستشارات والمشاريع والمنتجات والخدمات الإحصائية. (1) تعتمد استراتيجية تقديم المنتجات والخدمات الإحصائية بأصول تجاري. (2) تعتمد استياعات وقياسات وتدريب المنتجات والخدمات الإحصائية. (3) توفق واعتماد جميع العقود والشراكات اللازمة لتنفيذ المنتجات الإحصائية. (4) توفق واعتماد المقاولين والمشترين وغير المشترفين والكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع المعتمدة. (5) تعتمد التكاليف الإجمالية للبحوث والدراسات والإستشارات والمشاريع والمنتجات والخدمات الإحصائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/٠٢