اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ
المادة الثالثة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 19810/2200/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاستعانة بمستشارين وخبراء
يجوز للمدير العام بمؤسسة الرئيس الاستعانة بمستشارين وخبراء في سبيل إنجاز المهام الموكلة للأكاديمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد