القانوني

اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19810/2200/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توجد جميع الإيرادات الناتجة عن تقديم المنشات والإحداث المنصوص عليها في هذه اللائحة في حسابات البينة - إلى حين قيام وزارة المالية بوضع آلية وبرنامج لتسجيل تنفيذها ما قضت به التوجيهات الملكي رقم (5585) وتاريخ 11/30/1438ه على أن تخضع في صرفها لما قضت به المادة (6) من التنظيم وإجراءات نظام إيرادات الدولة واللائحة التنفيذية واللائحة المالية بالبينة وتعليمات الجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/٠٢