اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ
المادة السابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 19810/2200/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصرف لمسويي البينة والأكاديمية إيرادات الهيئة المكافآت المالية سنوية بها المدير العام ويقرها الرئيس وفق نظام إيرادات الدولة واللائحة التنفيذية وتعليمات وزارة المالية بهذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد