القانوني

اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء لعام 1439هـ

المادة السابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19810/2200/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصرف لمسويي البينة والأكاديمية إيرادات الهيئة المكافآت المالية سنوية بها المدير العام ويقرها الرئيس وفق نظام إيرادات الدولة واللائحة التنفيذية وتعليمات وزارة المالية بهذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/٠٢