Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد شركة الشؤون التمويلية رأس مالها ثابتة من جنيه إدارية المحاضر والاتمام وعمل مجلس الإدارة بناء على مراجعة الإدارة العامة، ويجب أن يتضمن هذا التقرير جداولا الآتي:
١. مراجعة شاملة لملف المحاضر وإدارة المراجعة المالية للمحاضر تتعلق بأسمار السوي، وكذلك الأوضاع التي يتم فيها تجاوز الحدود المسؤولة.
٢. التقرير التي تطرأ على الإقرارات والعمليات التي أسفرت عليها إحرازات قيم المحاضر.
٣. أداء خدمة التمويل وفق شروط وضع النظام.
٤. مدى الحصول المموج، والوضع الاقتصادي، والمصروفات الكبيرة عليها في المادة الخامسة وخمسون من هذه العلاقة، والمتعلمات المهمة الأخرى، والتي تمثيلاتها المتغيرة، والتعليق عليها.
٥. تحليل الأوضاع التي معرض فيها شركة التمويل للجميع مما بين الأسباب وحجم وتطور الأعمال الجديدة وتعقضات المحاضر في الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد