القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجب أن تبلغ نسبة توظيف الموارد البشرية عن (٥٠٪) عند بدء خدمة الشؤون التشغيلية، وذلك على مستوى الإدارات. ٢. يجب تزويد نظام المؤهلات البشرية بنسبة (٥٠٪) عند الحاجة لدى مؤهلات الموارد البشرية بعد ذلك. ٣. يقدر بجميع غير السعوديين في شركة المملوك على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوفرة في سوق العمل السعودي. ٤. يقدر جميع غير السعوديين عند تقديم الخبرة للمؤهل هي خطابات من المؤسسة بتضم عدم ملامتها قبل تعيين أي موظف غير سعودي وذلك بعد تقديم خبرته للمؤهل ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة. صفحة 15 من 39 مكتب المحافظ رقم: ٠٠٠٠٠٠ المرفقات: الشاريخ: الموافق: الباب السابع إسناد المهام للمقدمي الخدمات الخارجين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤