Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يصدر مجلس الإدارة سياسة مكتبه إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجين وبجب أن تنظمها هذه السياسة على الأحوال الآتي:
(أ) اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة العليا ومسؤولياتها.
(ب) مبايير تأهيل مقدم الخدمات الخارجيين.
٢. للمؤسسة ومرابب الحاسبات وغيرها تلك على معلمات أو وثائق تعمل بعمل مقدم الخدمات الخارجين من المؤسسة.
٣. على شركة التمويل المتفق معهم تقديم الخدمات الخارجى بالأنظمة واللوائح والمتطلبات ذات العلاقة، ولا تعفي شركة التمويل من المسؤولية في حال عدم التزام مقدم الخدمات الخارجى بالأنظمة واللوائح والمتطلبات السارية في أي من العمليات والمهام المسندة إليه.
٤. على شركة التمويل حصول على خطاب مسب من المؤسسة يتضمن علم معلماتها على عقد اتفاق مع مقدم خدمات خارجي يترتب على الإحلال أو توقفه تأثر نشاطات شركة التمويل أو سمعتها أو وضعها المالي أو أو إذا تضمنت المهام المسندة نقل أو معاملة أو حفظ بيانات المستفيدين ومعلومات، ولا يجوز تقديم الخدمات الخارجى في هذه الحالة إلا بموافقة المسند إليه إلى
الرياض: ١١٦٦٩ البريد الإلكتروني: sama.gov.sa حكومة ٢٠٠٠٠٣٣٤٥٠ فاكس: ٤٦٣٣٧٣
مكتب المحافظ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد