Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تتوافر في شركة المملوك البنية التحتية المكانية والمؤمنة من ماسية للاحيجات التشغيل وتشاطات العمل وحاجة الموظفين، وجميع الأركان والمرافق التي تخدمها شركة المملوك موظفيها حاليا وموافقته مع استراتيجية إدارة المخاطر للشركة ولا يشترط منها اتخاذ أي إجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد