القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تتوافر في شركة المملوك البنية التحتية المكانية والمؤمنة من ماسية للاحيجات التشغيل وتشاطات العمل وحاجة الموظفين، وجميع الأركان والمرافق التي تخدمها شركة المملوك موظفيها حاليا وموافقته مع استراتيجية إدارة المخاطر للشركة ولا يشترط منها اتخاذ أي إجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤