القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على شركة التمويل وضع سياسات تنظيمه مناسبة مكية، تندم أدلة العمل وإجراءات سير، وتحددها بنفسه دورية، وتتبعيها للموظفين المعينين بالطلبة للنظام ما، ويجب أن تتضمن السياسات التنظيمية على الأقل القيود المذكورة الآتية: ١. الحكم السليم والنشيط، وظيفة جارية الاختصاصات، وتحديد الموارد. ٢. منع الاتصال والعمليات المشبوهة. ٣. الإدارة المالية والحاسبة. ٤. التسويق والبيانات. ٥. تقنية ومن الأمواليات. ٦. حده العملاء والتحصيل. ٧. نظام الرقابة الداخلية. ٨. الإتزام بالأنظمة واللوائح وتعليمات ذات العلاقة. ٩. الالتزام بمهام خدمات خارجين. ١٠. إصدار المهام الملقى خدمات خارجين. ١١. الربط والمكافئات والخواص، ما في ذلك رواتب أعضاء الادارة العليا والموظفين مكافئات الادارة والمحاسبة. صممة الثالثة والثانية: ١. يجب أن تكون التجزئات التقنية في شركة المملوك والتقدم مرتبطة بما كافية للاحيجات التشغيلية للشركة وطبيعة نشاطها وخاصة خاضعة لقضايا للعاملين. ٢. يجب تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن تواصل المعلومات وفعاليتها، وسريتها. وتتولى شركة المملوك تنفيذ ذلك بمرونة فائقة ومتعاونة، كما يجب احتياطها قبل استعاضها لأول مرة، وبعد إجراء أي تغييرات عليها. ٣. على شركة .وحل وخدمة تضمن استمرار العمل في الشالات السارية تضم حلولا بديلة نشاطها خلال مدة مناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤