Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على شركة التمويل قواعد دالة لشركة الحركات ووضع لائحة خاصة بما اعتمدها من مجلس الإدارة وتزويد المؤسسة بنسخة منها، ويجب أن تضمن تلك اللائحة ذات الأثر الآتي:
1 وصف الشكل التنظيمي لإدارة وشركائها وإداراتهم وسيطولات كل منها.
2 ضوابط الاستفادة وفصل المهام.
3 اختصاصات الإدارة وإشرافها ومسؤوليات كل منها.
4 سياسات التمويل والمصرف والرقابة.
5 ضوابط العمل عند تصرف المصالح.
6 ضمانات الإدارة والجهات.
7 ضمانات الانضمام والقوائم والجهات ذات العلاقة.
8 وسائل الحفظ على سرية المعلومات.
9 ضمانات عدالة التعاملات.
10 ضوابط حماية أصول الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد