القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن يقع استحواذ شركة التمويل على أصول خلاف تلك اللازمة لإدارة أصول إلا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة بتضمين عدم ممانعتها. (توقيع) الرياض: ١١ / ٦ / ٢٩٩٢ البريد الإلكتروني: [email protected] هاتف: ٠٣٠٠٠٦٣٠٠٠ الرئيس: (توقيع) صفحة 12 من 39 مكتب المحافظ رقم: م المرفقات: الباب الخامس حكومة الشركات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤