القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على شركة التمويل الاستمرار بمستويات كفاية رأس المال والسيولة وفقا للوائح والمتطلبات والمعايير التي تقرها المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤