القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يضخم لأحكام هذه اللائحة يروعش له ممارسة نشاط توبي أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في اللائحة العاشرة من النظام أو أي نشاط توبي آخر تجاه الدولة والمادة نفسها، بما في ذلك إغادة النمول. الباب الثاني ترخيص شركات التمويل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤