القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط توبي إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة وفقا للأنظمة المعمول بها الأخرى، والمؤسسة إعطاء بعض العمليات والأشغالة من بعض الأنشطة في هذه اللائحة إذا رأت أن طيبها أو حوحتها الأدوء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤