Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد مجلس إدارة المؤسسة صلاحياته في تنفيذ أحكام هذه اللائحة.
من مبلغ التمويل المحدد للمستفيد.
الإنهاء:
من مجلس التمويل المحدد للمستفيد.
الإنهاء:
من مجلس التمويل المحدد للمستفيد.
بسم الله الرحمن الرحيم
مكتب المحافظ
الرقم:
الردود:
إجمالي كلفة التمويل: ما بتنظم المستفيد بأداء من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق أحكام عقد التمويل، وشمل كلفة الأجل، والرسوم والمعولات وتكاليف الخدمات الإدارية، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للمستفيد تحملها من تكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة الإدارة الواردة في عقد التمويل.
مبلغ التمويل: حدد الأقساط أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.
إجمالي المبلغ المستحق على المستفيد: مبلغ التمويل مقابل إجهال كلفة التمويل.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة التمويل.
الإدارة العليا: مجلس إدارة شركة التمويل.
التعرض: فيما الأسس لأعلى مخاطر احتمالية التمويل.
التعرص الكبير: تعرض المستفيد وأي نسبة (٥٪) أو أكثر من رأس ماله شركة التمويل وفق أحكام الضمان والاحتياط.
السنة الأولى: سنة التمويل أو حقوق التصوصيت فيها، سواء أكانت عملية بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص واحد أو عدة أشخاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد