القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أيما وردت في هذه اللائحة: المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام مراقبة شركات التمويل. أنظمة السمويل: نظام التمويل العقاري ونظام إيجار السكني ونظام مراقبة شركات التمويل. المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. المشرف: محافظ المرابحة. شركة التمويل: الشركة الماسة على ترويج حصص مشارطة التمويل. المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل. المرخص: من توجه له التمويل شركة ما لممارسة نشاط التمويل. نشاط أو الأنشطة التمويلية: نوع أو أكثر من أنواع التمويل المنصوص عليها في النظام أو أي نشاط تحوي غير توظيف علبة المؤسسة وفقا للائحة نفسها. التمويل: من أشكال التمويل. عقد التمويل: عقد التمويل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤