Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يضخم مشغول الشخص في الضفة الطبيعية أو للموية سلع منها أو خدماته لعملائه لا يخام نظام البائع بالتنبيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد