القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يضخم مشغول الشخص في الضفة الطبيعية أو للموية سلع منها أو خدماته لعملائه لا يخام نظام البائع بالتنبيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤