Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لشركة التمويل ممارسة أي نشاط غير مرخص لها بممارسة النشاط التمويل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد