القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على شركة التمويل الحصول على خطاب من المؤسسة يوضح جميع طلب قراري أي نوع للإعارة أو أي توزيعات أخرى أو التوصية بطلب أو الإعلان عنه، وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط الآتية: ١. ألا يؤدي التوزيع إلى إخلال مستوي كفاية رأس المال والسيولة المتفقرة. ٢. ألا يؤدي بموجب التوزيع إلى العام التالي عن الأعيان الحقيقة خلال العام المالي السابق. ٣. أي شروط أخرى تقرها المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤