القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على شركة التمويل الحصول على خطاب من المؤسسة بخصوص عدم ممانعتها قبل طرح أي من منتجات تمويلية جديدة أو تعديل منتجات قائمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤