Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تصدر المؤسسة قرار منح الترخيص للشركة بعد استكمال إجرائات تأسيسا وتضمين طابع الترخيص ما يثبت دفع كامل رام. ولا منال أي منابع إثبات. منتبع في بلد يمن بارد مادة الأنشطة التنموية المطلوب الترخيص معامرة، مثل طور الموارد البشرية والنظم والتجهيزات اللاوئة.
٢. للمؤسسة أخذ الإجراءات اللازمة للتخفي من أسباعها الشباحات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
٣. المال الزائده إشراطة أو تغطية للشركة ومقابلة مسؤوليها والأطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسلاحاها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد