Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة الابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الأعضاء المؤسسين استكمال جميع شروط تمويل جائله ستة أشهر من تاريخ موافقة المؤسسة الأولية وتزويد المؤسسة بنسخة من السحالي للشركة وظروفها. أشكاليات متضمنة الأنشطة الواردة في موافقة المؤسسة الأولية. وترتيب صلاحية موافقة المؤسسة الأولية بأقضام مادة أخرى من تاريخ طلب الترخيص، ويعد بهذا الخصوى، على خطاب، من المؤونة رقم.
عدم معاملتها إذا تأخر أسرى أثري مدني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد