القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أي يكون أدين مخالفة أحكام أي نظام حراري أو نظام مراقبة ميزات التامين، أو لوائحها، أو اتفاقية، أو أدخل في أية مخالفة أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى. أي يكون سبق له إشهار إفلاسه، أو أذخل في تسوية وقائية من الإفلاس مع أي دائن. أن تتوفر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أحل بأي ذائب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤