القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يستولى كل عضو في إحدى الإدارة المطلات الأهلية المهنية، ومطلبات الملاءمة التي تفرضها المؤسسة، ويحى وجه المؤسس يشترط في عضو إحدى الإدارة قبل. ١. ألا يكون عضو في إحدى إدارة شركة مؤيد أخرى. ٢. ألا يكون بعين المجلس أو ممارسة شياكة أو ممارسة حسابات وأعضويته في مجلس إدارة الشركة. ٣. ألا يكون على تأديبيا من وقاية مالية تنفيذية في منادة مالية. ٤. ألا يكون أدين مخالفة أحكام أي نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة النزول أو أوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها. مكتب المحافظ دائن ف أمراض الأزيس مؤسسة النقد المركزي لجمهورية الجمهورية الشيخ الشيخ الموظف المرفقات: ٥. أي يكون سبق له إشهار إفلاسه، أو أذخل في تسوية وقائية من الإفلاس مع أي دائن. ٦. أي يكون أدين بأي جريمة عاداة، ما لم يدر إليه اتفاق ومضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ المتوقعة. ٧. أن تتوفر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أحل بأي ذائب. ٨. أن يكون فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أحل بأي ذائب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤