القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يستوفي كل عضو مشروع من المطبوع في الإدارة العليا المتطلبات الآتية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي تتغير مواصفاته، وعلى وجه الخصوص يتطلب منصب في الإدارة العليا الآتي: ١. أن يكون مؤهلا بصقة دائمة في المهنة. ٢. أن يكون مؤهلا أو عازيا من وظيفة سامية في المجال نفسه لا تقل عن خمس سنوات. ٣. أي يكون قد عمل أو عازيا من وظيفة سامية في المجال نفسه لا تقل عن خمس سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤