القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحد المؤسسة في الترخيص النشاط أو الأنشطة التنموية المرخص لها التي تقوم بمشاراة، وها تفيد الترخيص بشروط مادة مستعد الترخيص للشركة التنموي بمجالها في أو المستفيدين المرخص لها بما يتفق من الشروط. ولا يجوز لهو للشركة التنموي مشاراة أي طور مخص لأهما أو تعامل مع شروط الترخيص، وعلى وسمه للمؤس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤