القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الأخير
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. لا يجوز للشركة المرخص لها أ.داره: الترخيص معاري ها مشاراة أي طور مخص لها مماوية أو تعامل مع شروط الترخيص، وعلى وسمه للمؤس. مكتب المحاضر الرقم: التاريخ: المرفقات: ٣. لا يجوز لغير الشركة المرخص لها ممارسة نشاط العراقي غير بأي صفة من صفوف التمويل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤