Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة الأخيرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. لا يجوز للشركة المرخص لها أ.داره: الترخيص معاري ها مشاراة أي طور مخص لها مماوية أو تعامل مع شروط الترخيص، وعلى وسمه للمؤس.
مكتب المحاضر
الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
٣. لا يجوز لغير الشركة المرخص لها ممارسة نشاط العراقي غير بأي صفة من صفوف التمويل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد