Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مدة الترخيص خمس سنوات، وللمؤسسة بناء على طلب شركة التمويل وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الحالة. وتمدد الشركة طلب التمديد إلى المؤسسة قبل سنة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وأي
السبب الذي تفرضه المؤسسة مباشرة إلى أيدي:
١. استعارة شركة التمويل حمل الأصل الممنوح لسداد التزامات على الأصل الآلي:
(أ) حثة... و... مع مراعاة المتطلبات المالية والمنصات للمطوع توفيرها.
(ب) القوام المالية التقديرية، وقدر الأعذات السنوية، والفواصل المالية ومععدادات النمو المستهدفة مقارنة بأداء الشركة التمويل خلال السنوات السابقة مع الأخذ في الاعتبار ما يطرأ من تعديلات على
(ج) تقدير مستويات كمتاحة لكل رأس المال والمصروفات، ومقارنتها بضغوط خلال السنوات السابقة، مع
الأخذ في الاعتبار ما يطرأ من تعديلات على استراتيجية الشركة وحجمها.
(د) تقدير مستوى المصرف للمستفيدين.
٢. التمويل إلى المحاليل التي تعوض لها شركة التمويل خلال السنوات الحمس السابقة، وكيفية التعامل معها وإدارتها، ما في ذلك خلال عام الاعتراض وحالات خالفة الأطروحة أو اللوائح أو التعليمات، وحفظ الشركة ورائها.
٣. الجهات العليا لإدارة المحافظ والالتزام.
٤. الملفات المالية للموظفين، وونه الموظفين السعوديين في كل إدارة ومستوي إداري.
٥. أي وثائق أو معلومات أخرى متعلقة بالمؤسسة.
مسألة التمويل
مكتب المحافظ
السقم:
المقدمة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد