Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. للمؤسسة إعطاء الترخيص بما لا يتجاوز خمس سنوات.
2. يترتب على إعطاء الترخيص إخطار شركة التمويل للمؤسسة وبعدم زلاته من المعلومات.
3. يترتب على إعطاء الترخيص إخطار شركة التمويل للمؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد