القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. للمؤسسة إعطاء الترخيص بما لا يتجاوز خمس سنوات. 2. يترتب على إعطاء الترخيص إخطار شركة التمويل للمؤسسة وبعدم زلاته من المعلومات. 3. يترتب على إعطاء الترخيص إخطار شركة التمويل للمؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤