القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس الإدارة خاضعا لنوسم نطاق عمله في الهالات التي تتطلب حرية مبينة لإدارة صلاحياتها ويقف أداهب، على أن يكون منسها على الأقل لجنة للمحاسبة وأخرى للإدارة النظائر والأساسن. مسجد المحافظ الرقم: المرفقات: التابع: المعاون: الباب السادس النظم الداخلي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤