Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمنح مسؤول الالتزام بإقرار من هيئة الإدارة بأن هذه المراجعة ويدفع من المؤسسة بتضمين علمائها على ذلك.
يسمح مسؤول الالتزام بالاستفادة في أداء المهام الموكلة إليه. ولا يجوز له ممارسة أي مهام إدارية أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد