Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون عدد المؤلفين في إداره الكتابا ومتناسيا مع موضوع عمل دراسة الأدب وحصا. ولا يترتب
المأمولين في الانزام في أدائهم شاهيهم إلا مسؤول الانزام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد