Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة الخامسة والاربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يقدم مسؤول الالتزام إلى الأطراف أن الالتزام إلى هذه المراجعة.
ويجب أن يتضمن التقرير المراجع المعتمدة بالالتزام التي تواجه شركة التمويل، وأن يحلل العمليات والإجراءات ويقدم مدة، فعليتها، وتقارير أ، تعديلات أو تغييرات.
الرقم: ١٨
صفحة 19 من 39
د.أحمد الزرعي
مؤرسة النقد العربي الحديث
الاسم: المحافظ
المرقمات:
الخامس:
السادس:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد