القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص إداره الانزام بالتنحك من النظام شركة تمويل بالأنظمة والتعليمات السارية، والقيام بالمهاهم اللازمة لذلك، ومن بيتها الأقسام: ١. تعريف على النظام والأنزام والمساحات ومعها ومرافقه نقطا. ٢. تحليل مبدأ من سياسات وإجراءات والمصطلحات والبيسة لتعامل النظام مع عوامل العلاقة. ٣. اتباع برنامج أساسي على أساس المحاور ومختصر النتائج التي يقوم بها النظام إليها في التقرير المشار إليه في المادة الخامسة والأربعون من هذه اللائحة. والأربعون من هذه اللائحة. صفحة 20 من 39 مكتب المحافظ السقم: الموافق: الناب العاشر المراجعة الداخلية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤