Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل إدارة المراجعة الداخلية بتنظيم النظام المالي وتقديم الشروحات من مدى التزام الشركة وموظفيها بالأطرية واللوائح والتعليمات والسياسات الخاصة الشركة وتطبيق إجراءات العمليات تمام من الشركة أو من مقدم خدمات خارجي وجبكن إدارة المراجعة الداخلية من الاطلاع والمستندات واللوائح والوائح وخصوصا عليها دون قيد أو شرط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد