القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل إدارة المراجعة الداخلية بتنظيم النظام المالي وتقديم الشروحات من مدى التزام الشركة وموظفيها بالأطرية واللوائح والتعليمات والسياسات الخاصة الشركة وتطبيق إجراءات العمليات تمام من الشركة أو من مقدم خدمات خارجي وجبكن إدارة المراجعة الداخلية من الاطلاع والمستندات واللوائح والوائح وخصوصا عليها دون قيد أو شرط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤