القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ على شركة التمويل وضع سياسات تمويل مخصوص وتضامن وإجراءاته، ونشمل على سبيل المثال لا الحصر نظام دعم الأرباب، إدارة الائتمان، وإجراءات التقييم المصرفي والتمويلات للتعثر، وأنوع الضمانات المقبولة، وأسس احتساب القيمة، وإجراءات الرد، والتنفيذ، وهماصات المحاطر. ٢ يقر مجلس الإدارة سياسات التمويل التي تعادلات تقرر عليها، وعلى شركات التمويل بسنة منها. الفصل الثاني حدود التعثر صفحة ٢٢ من ٣٩ مكتب المحافظ الرئيس: م . الشمري المدودات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤