Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة الرابعة والخامسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ لا يجوز أن يرد بمجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل على خسة أضياف رأس المال والإحاطيات للمشركة التي تدارس نشاط التمويل العقاري ونلائه أضياف رأس المال والإحاطيات للمشركة التي تدارس نشاط التمويل العقاري، إلا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة بتضمين عدم ممانعتها على ذلك، وإلا لا يجوز الحوذ المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.
٢ اللووسة زيادة الحد الأعلى لجميع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه إلى سعة أضياف رأس المال والإحاطيات للمشركة نشاط التمويل العقاري، إلا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة بتضمين عدم ممانعتها على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد