القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة السابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. على شركة التمويل فحص السجل الاقتصادي للمستهدف، بعد موافقة مالية وفدائه على الوفاء وسلوكه الاستثنائي، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. ٢. على شركة التمويل تصحيح المعلومات المفسدة، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها جمع المعلومات الاستثنائية، وفي أشكال الأنظمة والعمليات ذات العلاقة، وتحدث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد. ٣. على شركة التمويل رفع طلب التمويل في حال عدم حصوله على موافقة المستهدف أو المستفيد المختار إليها في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤