القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الخامسة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ لا يجوز أن يرد بمجموع التمويل التي تخدمها شركة التمويل على رأس المال والمداخيل وإضافاتها إلا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة بتضمين عدم ممانعتها على ذلك. ٢ لا يجوز لشركة التمويل تعريض مؤسستها بأيضا أو غير مباشرة على نسبة أضياف على نسبة أضياف رأس المال والمداخيل وإضافاتها أو أن تمنع تعريض مؤسستها بمقتضى بنودها أو غير مباشرة على نسبة أضياف على نسبة أضياف رأس المال والمداخيل وإضافاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤