القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الثامنة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. على شركة التمويل إدراج مستويات إدارية لصح نوعه ومجموعه بما في ذلك تحديد أصول التمويل التي تتطلب موافقة أكثر من شخص، ويتعين أن يكون قرار التمويل أو رفضه وفقا لأصلاحيات كل مسؤول إداري. ٢. على شركة التمويل تصحيح المعلومات على خطاب التمويل أو المؤسسة بتفسير عدم ملاحطها قبل قيام بأي من الآتي: (أ) منح تمويل مستهدف أحيي غير ممنهجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤