القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الحادية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. استثناء من أحكام المادة الستون من هذه الاهلام، لشركة التمويل من أجل دعمد استيفاء الأتي: أ. ألا يزيد مبلغ التمويل للمستفيدة دون ضمان على (١٠٠٠٠٠). ب. متى ألقى ريال بأعلى بيانات السهل الاقتناع للمستفيد. ٢. ألا يكون على المستفيد مدنية معترية لم تم، أو دعوى ذات صفة اتمانية قائمة، أو دعوى إعذار أو إخلاص أو تضليل على مبلغ السعر سنوات السابقة، أو ميكات دون مقابل وفاء صادرة عنه خلال خمس سنوات السابقة، وذلك إذايات البات السهل الاقتناع للمستفيد. ٣. ألا يكون المستفيد طرفا علاقة. ١١١٩٦ الرياض : البريد الإلكتروني: sama.gov.sa [email protected] صفحة 26 من 39 مكتب المحاضر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤