القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الخامسة والسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لشركة التمويل قبول ودائع أو تسهيلات غير مصرفية، أو ما شابهها، أو فتح حسابات من أي نوع لمعاملاتها، إلا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة بتضمين عدم ممانعتها عن ذلك. مكتب المحافظ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤