Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة الخامسة والسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لشركة التمويل قبول ودائع أو تسهيلات غير مصرفية، أو ما شابهها، أو فتح حسابات من أي نوع لمعاملاتها، إلا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة بتضمين عدم ممانعتها عن ذلك.
مكتب المحافظ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد