القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الثانية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز الحصول على قبول أسي أو بعثة أخرى غير الربيل السعودي إلا بعد الحصول على إذن من المؤسسة بتضمن عدم الملاءتها. الباب الخامس عشر التغيرات الهيكلية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤