القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة التاسعة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بشروط حصول شركة التمويل على خطاب من المؤسسة بعمم عدم معالجتها قبل البعث في الوظائف والمهام الآتية: ١. عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس. ٢. العضو المنتخب و رئيس التفتيش والوائم والمدير المالي ومسير الإدارات الرئيسية، أو من يسبق عنهم. ٣. مديرو وظائف المرافق، مثل المراجعة الداخلية، والإعمار، أو من يبوب عليهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤