Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة التاسعة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بشروط حصول شركة التمويل على خطاب من المؤسسة بعمم عدم معالجتها قبل البعث في الوظائف والمهام الآتية:
١. عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس.
٢. العضو المنتخب و رئيس التفتيش والوائم والمدير المالي ومسير الإدارات الرئيسية، أو من يسبق عنهم.
٣. مديرو وظائف المرافق، مثل المراجعة الداخلية، والإعمار، أو من يبوب عليهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد