Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة عشرة من النظام، يجوز لشكرة التمويل إصدار أوراق مالية بعد الحصول على خطابات من المؤسسة بتضمين عدم ملاحظها.
٢. لا يجوز لشكرة التمويل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها بأي شكل إلا بعد الحصول على موافقة بتضمين عدم معاملتها. ويشترط للتصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها معنى وعدة على الأصل من تاريخ منح التمويل المرتبط بالأصل المراد التصرف فيه.
٣. تقتصر شكرة التمويل في تعارضه أو تعليمات هي ذاتي تطبيق أحكام هذه المادة.
صفحة 28 من 39
مكتب المحاضر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد