القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة السبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على شركة التمويل إبلاغ المؤسسة فورا في الحالات الآتية: ١. إخلاء أي من أعضائها الإدارة العليا إلا التفاوض أو إقامتهم تقويفه. ٢. أي خسائر تريد غيري على (١٠٪) من رأس مال الموظفين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤