Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة السبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على شركة التمويل إبلاغ المؤسسة فورا في الحالات الآتية:
١. إخلاء أي من أعضائها الإدارة العليا إلا التفاوض أو إقامتهم تقويفه.
٢. أي خسائر تريد غيري على (١٠٪) من رأس مال الموظفين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد